الطعن رقم 367 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-23
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة - فإن تسبيبها في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض. ولما كانت المحكمة وهي في سبيل تبيان علة إطراحها للشهادة المرضية المقدمة قد اقتصرت على القول بأن الأمراض الواردة بها وإن جعلت تنفيذ عقوبة الحبس مع الشغل على الطاعن متعذراً إلا أنها لا تمنعه من حضور جلسات المعارضة، دون أن تستظهر درجة جسامة هذه الأمراض وهل هي من الشدة بحيث تمنعه من المثول أمام المحكمة، فضلاً عن أنها فيما ذهبت إليه لم تأت بسند مقبول ترجع فيه إلى رأي فني يقوم على أساس من العلم أو من الفحص الطبي، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 25 يوليه سنة 1961 بدائرة قسم الأزبكية: أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا بتاريخ 25/10/1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ ثلاثة جنيهات أتعابا للمحاماة. فعارض المتهم وقضي في معارضته بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1964 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 29 من أكتوبر سنة 1962 ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 5 يناير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 23 مارس سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.