⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-6 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية مدنية - مسئولية مالك البناء ومسئولية المقاول
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ اجراءاته - التحقيق الذى تجريه النيابة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية المفترضة لمالك البناء قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذي يحدثه تهدمه لا شأن لها بالمسئولية الفعلية للمقاول الذي أنشأه عن خطأ إقامته دون مراعاة الأصول الفنية في تشييده، لأن المسئولية المفترضة في جانب المالك ضمانة مقررة لمصلحة الغير تقوم بقيام موجبها على الدوام. وليست رخصة يتحلل بها المقاول الذي أخطأ في تشييده بل يظل مسئولاً قبل المالك طبقاً للضمان المقرر في المادة 651 من القانون المدني كما يكون مسئولاً عما يحدثه تهدمه بخطئه الفعلي من ضرر للمالك أو غيره، وللمالك حق الرجوع عليه انتهاء بما يلزم بأدائه من تعويض للغير ابتداء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرسم القانون للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها. فمن حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشهود على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه. إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشهود أنفسهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 22/5/1964 بدائرة قسم مينا البصل: تسببا خطأ في موت ...... وآخرين بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن أقام البناء الموضح بالمحضر لـ......... بطريقة غير فنية فسقط البناء وتسبب في حدوث إصابات المجني عليهم التي أدت إلى وفاتهم. وطلبت عقابهما بالمادة 238/3 من قانون العقوبات. وأدعى مدنيا والد المجني عليه "........." طالبا القضاء له بمبلغ 5000ج على سبيل التعويض ووالد المجني عليها "............" طالباً القضاء له بمبلغ 2500ج على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب وذلك قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت بتاريخ 29/6/1965 عملا بمادة الاتهام. (أولا) بحبس المتهم (الطاعن) ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثانيا) إلزامه أن يدفع لكل من المدعيين بالحق المدني تعويضا قدره ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وجنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحق المدني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 10/11/1965 (أولا) بالنسبة إلى الدعوى الجنائية بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عليه من العقوبة بلا مصاريف جنائية. (وثانيا) وفي الدعوى المدنية بقبول استئناف المتهم والمدعيين بالحق المدني شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض إلى إلزام المتهم وحده بأنه يدفع لكل من المدعيين بالحق المدني مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة لذلك عن الدرجتين ومبلغ 200 ق مقابل أتعاب المحاماة لكل منهما ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.