⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-2 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ الارتباط الغير قابل للتجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون وهي عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها - أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها. وبالتالي فإن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيير مع عقوبة أخرى أخف أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس أو الغرامة. ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ إذا نشأ عنها إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 244 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 هي الحبس وحده وجوباً على القاضي، فهي أشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في موت شخص واحد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 238 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 وهي الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه تخييراً للقاضي مما مفاده انفساح الأمل والرجاء للجاني في هذه الحالة الأخيرة بتوقيع عقوبة الغرامة عليه بدل الحبس بعكس الجريمة الأولى التي يتعين فيها توقيع عقوبة الحبس إلزاماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن الجاني في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد يعتبر أنه إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 8 من يناير سنة 1964 بدائرة مركز ببا: الأول (أولا) قتل خطأ ....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بسيارة المتهم الثاني وتسبب ذلك في إصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) تسبب خطأ في جرح..... و.....و.... و...... و....... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بسيارة المتهم الثاني وتسبب ذلك في وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي (ثالثا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والأموال. والثاني: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والأموال. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ و244/2 و3 عقوبات وبالمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2/1 من قرار وزير الداخلية. ومحكمة ببا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 22 من يناير سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بحبس المتهم الأول شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث الموجهة إليه وتغريم المتهم الثاني 500 قرش عن التهمة الموجهة إليه. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمحكوم عليه الأول. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 6 من مارس سنة 1965 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.