الطعن رقم 324 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-31
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبز
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغياب لا يصلح بذاته عذراً - في مجال تطبيق المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - إلا إذا كان من شأنه أن يحول دون منع وقوع المخالفة. ولما كان الحكم المطعون فيه لم ير في مجرد غياب الطاعن وقت الحادث ما يحول دون قيامه بواجب المراقبة لمنع وقوع المخالفة، فإنه إذ التفت عن دفاع الطاعن وقضي عليه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً يكون على صواب في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تخفيض وزن الرغيف لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المخابز ولا يترتب عليه التيسير عليهم أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زيادة أرباحهم، إنما الهدف من إصداره تحقيق اعتبارات اقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة فلا تتأثر بهذا التعديل في الوزن مصلحة لأصحاب المخابز ولا تنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم، وبذلك يكون القرار القديم هو الذي يسري على واقعة الدعوى دون غيره تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لسلامة الحكم في جريمة صنع خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً أن يثبت أن الطاعن صنع في مخبزه أرغفة ناقصة الوزن ووضعها في المخبز وأحرزها بأي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 7/3/1965 بدائرة مركز ديرب نجم: صنعا خبزا بلديا يقل متوسط وزن الرغيف فيه عن الوزن المقرر قانونا حالة كون الأول مالكا للمخبز والثاني خراطا به. وطلبت عقابهما بالمواد 24 و26/3 و27 و38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرارات 109 لسنة 1958 و63 لسنة 1960 و74 لسنة 1961 و138 سنة 1963. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت حضوريا في 21/10/1965 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر وكفالة خمسة جنيهات لكل لوقف النفاذ وغرامة مائة جنيه والمصاريف مع شهر ملخص الحكم بأحرف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة أشهر وعلى نفقتهما. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 12/12/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.