⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-2 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إتحاد السبب في الدعويين - كشرط للحجية - مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، فلا يكفي للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد - إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الاعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/1/1963 بدائرة قسم الظاهر: بدد مبلغ النقود المبينة القدر بالمحضر والمملوك لـ............ إضرارا به والمسلم إليه على سبيل الوكالة لتسليمه للمجني عليه بقصد تحصيله من مستأجري العقارات ملكه فأختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبله طالبا إلزامه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الظاهر الجزئية دفع الحاضر مع المتهم (أولا) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (ثانيا) عدم جواز إثبات واقعة استلام المبالغ المبددة بغير الكتابة. والمحكمة المذكورة قضت حضور يا في 18/4/1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 10 ج عشرة جنيهات لوقف التنفيذ.(وأغفلت القضاء بمبلغ التعويض في المنطوق) فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 21/11/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.