الطعن رقم 320 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-4-18
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ ظروف مخففة - وقت تنفيذها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 على توقيع عقوبتي الحبس والغرامة في الحدود المبينة بها وبالقيود الواردة فيها ولم تجز الحكم بوقف تنفيذ أي من هاتين العقوبتين، ثم رخصت لوزير التموين في فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون. وقد صدر قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز بالاستناد إلى هذا المرسوم، ونصت المادة 20 منه على إلزام أصحاب المخابز بإمساك سجل مطابق لنموذج معين يثبتون فيه يومياً البيانات الموضحة به، وأوجبت المادة 38 فيه المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 في فقرتها الثانية معاقبة من يخالف حكمها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً. ومن ثم فإن العقوبات المنصوص عليها في القرار المذكور يرد عليها القيد نفسه الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبار هذا القيد قد ورد في أصل التشريع الذي صدر قرار وزير التموين بالاستناد إليه بناء على التفويض المحدد فيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من وقف تنفيذ العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع أخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 20 مايو سنة 1964 بدائرة بندر المطرية: بوصفهما صاحبي مخبز أفرنجي لم يثبتا حركة الدقيق وكافة البيانات المطلوبة قانونا. وطلبت عقابهما بالمادتين 20 و38/1 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 148 لسنة 1961 والأمر الجمهوري رقم 41 لسنة 1958, ومحكمة المطرية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 100ج بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.