الطعن رقم 316 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-4-18
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ عمل
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من بيانات الحكم أن الطاعن لم يودع لائحة النظام الأساسي مكتب العمل بالمخالفة لنص المادة 68 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، فلا جدوى بعد ذلك من المجادلة بأن الحكم دانه لعدم وضعه إياها في المكان الذي يباشر فيه العمال نشاطهم مع أن القانون يوجب وضعها في مكان ظاهر من مؤسسة رب العمل، إذ النص سالف الذكر يوجب عليه الأمرين معاً، وتخلف أحدهما بفرض حدوثه لا يرفع العقاب عن كاهله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ الحكم في تسمية ورقة باسمها الصحيح أو في صفة مقدمها لا يعيبه، طالما أنه غير مؤثر على ما استخلصته المحكمة من جوهرها وما تضمنه فحواها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس للطاعن أن يعيب على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 من نوفمبر سنة 1962 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: (أولا) لم يحرر عقود عمل من نسختين لكل عامل. (ثانيا) لم ينشئ ملفا لكل عامل. (ثالثا) لم يضع في مكان ظاهر من مؤسسة لائحة النظام الأساسي للعمل حالة كونه يستخدم 15 عاملا فأكثر وطلبت عقابه بالمواد 1 و42 و43 و68 و69 و215 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة الخانكة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة من التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه بالنسبة لكل عامل وبتغريمه مائتي قرش عن التهمة الثالثة المسندة إليه. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 4 من مارس سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.