⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-4-25 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, وجمال المرصفاوي, وعبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان الحكم بدعوى صدوره بغير مداولة لا يندرج تحت مدلول الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله الذي يعطي محكمة النقض سلطة التصدي له من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لتعلقه بالشروط الإجرائية لصحة الأحكام وإجراءات المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان طلب ضم القضية يتصل بالباعث على الجريمة وهو ليس من عناصرها أو ركناً من أركانها، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه، وهو بهذه المثابة لا يقتضي رداً صريحاً مستقلاً طالما أن الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو يوهن من الدليل المستمد من أقوال الشهود في الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى للطاعن مما يثيره في شأن عدم توافر ظرف سبق الإصرار طالما أن العقوبة الموقعة عليه - مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات - وهي عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً مبررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 يونيه سنة 1959 بدائرة مركز العياط محافظة الجيزة: قتل ......... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (بلطة) واستدرجه إلى مكان الحادث وانهال عليه ضربا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لنص المادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 24 يناير سنة 1965 عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.