⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-23 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقدير الدليل المستقل عن التفتيش الباطل
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اجراءات المحاكمة امامها
⚖️ مفرقعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن طلب ضم قضية تدعيماً لرأي قانوني لا يقتضي رداً صريحاً من المحكمة, طالما أنها طبقت القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل، جاز لها الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
رسم قانون الإجراءات الجنائية في المواد 185، 186، 187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات. ولما كان الطاعن لم يتبع هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهدي النفي اللذين طلب سماعهما بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 نوفمبر سنة 1962 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة: أحرز مادة مفرقعة (بارود أسود) قبل الحصول على ترخيص بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 102/أ من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 16 فبراير سنة 1965 عملا بمادة الاتهام والمادتين 17 و30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين ومصادرة المفرقعات المضبوطة. وقد ردت على الدفع قائلة أنه في محله إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.