⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-31 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تموين
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ اجراءاته - التحقيق الذى تجريه النيابة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشارع إذ نص في المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون. وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف". قد دل على أنه لا يزاوج بين مسئولية صاحب المحل وبين مسئولية المدير بل تجري نصوصه على استقلال كليهما في المسئولية فلا ترفع عن صاحب المحل إذا عين له مدير، لأن مسئولية كليهما تقوم على افتراض قانوني مبناه الإشراف على المحل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضاً عليه نفاذاً لأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق، أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطياً، أو قبل النظر في مد هذا الحبس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في الأحكام هي بالإجراءات التي تحصل أمام المحكمة. فتعييب الإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. ولما كان يبين من محاضر جلسات محكمة الدرجة الثانية ومن المفردات أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب - في تلك الجلسات أو في المذكرة المرخص له في تقديمها - سماع شهادة محرر المحضر، مما يعد معه الطاعن نازلاً عن سماع شهادته، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إن هي عولت على ما أثبته في محضره دون سماعه ما دام أن ما جاء في ذلك المحضر كان مطروحاً على بساط البحث في الجلسة، ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد قررت من تلقاء نفسها سماع شهادة محرر المحضر ثم عدلت عن تنفيذ قرارها لأنه لا يعدو قراراً تحضيرياً منها في صدد تجهيز الدعوى وجميع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في المدة من 22/7/1964 إلى 29/7/1964 بدائرة قسم ثان طنطا: بصفتهم أصحاب مخبز أفرنكي: (أولا) انتجوا خبزا شاميا بدون ترخيص من وزارة التموين. (ثانيا) الأول بصفته المدير المسئول والباقون أصحاب مخبز أفرنكي لم يثبتوا حركة الدقيق الفاخر بالسجل الخاص وفقا للقانون. وطلبت عقابهم بالمواد 20 و30 و38 من القانون رقم 90 لسنة 1957 و56 و57/2 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومحكمة جنح طنطا الجزئية قضت حضوريا في 8/4/1965 عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الأولى ومصادرة الخبز المضبوط وأمرت بشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة أشهر وكفالة خمسة جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس (وثانيا) بتغريم كل منهم مائة جنيه عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 31/10/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.