⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1962-6-22 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية - تحديد الاقدمية عند الاعادة للخدمة
⚖️ مرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكى كامل، ومحمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد الحميد السكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت أقدمية الطالب عند إعادة تعيينه في وظيفته السابقة في القضاء، قد تحددت - استنادا إلى ما تنص عليه المادة 62/3من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 من اعتبار أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعينهم أول مرة - على ما كانت عليه في وضعه السابق قبل استقالته، وكان مفهوم تحديد الأقدمية على هذا الأساس هو إعادة الطالب إلى حالته الأولى التي كان عليها وقت الاستقالة، فإن مقتضى ذلك أن يتحدد مرتبه بما كان يتقاضاه في ذلك الوقت دون إضافة أية علاوة عن المدة بين الاستقالة والإعادة إلى الخدمة.