الطعن رقم 269 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-31
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام المحاكم الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج الصادر به مرسوم 7 يوليه سنة 1947 هي تضمينات مدنية فضلاً عن كونها جزاءات تأديبية تكمل العقوبات المقررة للجرائم الخاصة بهذا القانون ويحكم بها في كل الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للخزانة العامة التدخل في الدعاوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج الصادر به مرسوم 7 يوليه سنة 1947. ولما كان الثابت أن وزير الخزانة تدخل مدعياً بالحقوق المدنية أمام محكمة الدرجة الأولى طالباً القضاء له على المطعون ضده بالتعويض، ولما لم يقض له بطلباته استأنف هذا الحكم إعمالاً للمادة 403 إجراءات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6/11/1962 بدائرة بندر دمياط: (أولا) عرض للبيع كحولا درجة الكحولية فيه تنقص عن 90% من الحجم. (وثانيا) حاز كحولا لم يؤد عنه رسوم الإنتاج أو الاستهلاك. (وثالثا) قام بتقطير الكحول خفية. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و12 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952. وادعى السيد/ وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - مدنيا قبل المتهم طالبا إلزامه بمبلغ 193ج و600 م على سبيل التعويض. ومحكمة جنح دمياط الجزئية قضت غيابيا في 26/3/1964 ببراءة المتهم ومصادرة المواد الكحولية المضبوطة ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها مصروفاتها. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 19/1/1965 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه من غير ذي صفة. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.