⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ الرضاء بالتفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ المحكمة المختصة بنظر جريمة السرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، وأما إذا كان عارياً عن دليله بل كان الواقع يكذبه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الطاعنة في الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في الرضا بالتفتيش أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه إذا وقعت أفعال السرقة المسندة إلى المتهم في دائرة أكثر من محكمة فإن الاختصاص في هذه الحالة يكون معقوداً لكل محكمة وقع فيها جزء من أعمال السرقة المعاقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم من مدة سابقة على 16 ديسمبر سنة 1962 بدائرة مصر الجديدة: سرقت النقود والأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ.......... وآخرين من مسكنهم حالة كونها تعمل خادمة بالأجرة طرف المجني عليه وتمت السرقة إضرارا بهذا الأخير. وطلبت عقابها بالمادة 317/1 - 2 من قانون العقوبات وادعى المجني عليهم مدنيا طالبين القضاء لهم قبل المتهمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا في 17 مايو سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبإلزامها بأن تؤدي للمدعين بالحق المدني أربعة آلاف ومائتي جنيه والمصاريف المناسبة للدعوى المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26 أكتوبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.