⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1445 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-31 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها - طبقاً لنص المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذاك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإدانة الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين عرفيين واستعمالهما - ضمن ما استند إليه - إلى ترجيح التقرير الاستشاري المقدم من المدعي بالحقوق المدنية الذي انتهى إلى تزوير التوقيعين على المحررين سالفي الذكر، على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي خلص إلى صحة هذين التوقيعين. وكان الطاعن قد تقدم للمحكمة الاستئنافية - بناء على تصريح منها - بتقرير من خبير استشاري انتهى فيه إلى صحة التوقيعين المنسوبين إلى المدعي بالحقوق المدنية، وكان الطاعن قد تمسك باستدعاء الخبراء الثلاثة لمناقشتهم أو ندب خبير آخر مرجح. ولما كان إبداء الطلب على هذا النحو يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه بغير أن يجيب الطاعن إلى طلبه أو يعرض له بالرد يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 أغسطس سنة 1960 بدائرة مركز تلا: (أولا) اشترك مع مجهول بطريق التحريض والاتفاق في تزوير السندين المبينين بالأوراق والمنسوب صدورهما إلى ..................... وقد تمت هذه الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. (ثانيا) استعمل المحررين العرفيين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما في القضية رقم 605 سنة 1960 مدني تلا. وطلبت عقابه بالمواد 40/1 - 2 و41 و215 من قانون العقوبات. وادعى ......... بحق مدني قدره 100ج على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنح تلا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام. (أولا) بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل عن التهمتين وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ (ثانيا) إلزام المتهم أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 15ج على سبيل التعويض المدني وإلزامه المصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 8 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالنسبة لعقوبة الحبس وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.