⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-10 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - ألا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج. ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع لإدارة مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان وأحيل إلى الكشف الطبي فقرر إحالته للمصحة للعلاج وقيد بسجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل في المصحة فأحيل إليها ونسب إليه إحراز المخدر وقت دخوله إليها. ولما كان الحكم لم يعن باستظهار حالة الإدمان لدى الطاعن وتقدمه من تلقاء نفسه للعلاج وأثر ذلك على إعفائه من المسئولية في حكم الفقرة السادسة من المادة 36 المشار إليها، مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 يونيه سنة 1963 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة (أفيونا) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 9 فبراير سنة 1965 عملا بمواد الاتهام والمواد 55/1 - 2 و56 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. وقد ردت على الدفع قائلة إنه يتعين رفضه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.