⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل على إيقاع الإلزام بإعادة العامل الذي فصل بدون مبرر وإلا كان عدم إعادته فصلاً تعسفياً على عاتق صاحب العمل. والمراد به في خطاب الشارع هو صاحب الأمر في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون. وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العمل رقم 69 لسنة 1962 والمعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 الأشخاص الذين جوزت لهم إصدار القرارات التأديبية وأوجبت أن لا يصدر قرار الفصل إلا من صاحب الشأن أو وكيله المفوض في المشروعات الفردية ومن عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ قانون عقد العمل وإصدار قرارات فصل العمال ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه، وكان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يسأل المتهم عنها، ومن ثم فإن سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق النص القانوني الذي دين بمقتضاه قصور يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من نصوص المواد 6 و7 و8 من قرار وزير العمل رقم 69 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 أنه يجب عرض أمر العامل في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر على اللجنة الثلاثية المشكلة من مدير منطقة العمل وممثل العمال وممثل صاحب العمل قبل أن تصدر قراراً نهائياً بفصله أو فسخ عقده وأن على اللجنة أن تبحث حالة العامل في مدة لا تجاوز أسبوعاً طبقاً للإجراءات المبينة في المادة السابعة وإلا كان القرار الذي يصدر بفصل العامل باطلاً، ومتى عرض أمر العامل على اللجنة واتبعت في شأنه الإجراءات المذكورة في الأجل المضروب كان ذلك حسب الشارع فيما أراد من حماية العامل تريثاً في أمر البت في تأديبه بالفصل أو إنهاء عقده بالفسخ، أما قرار اللجنة نفسه بوجوب إعادته أو استبقائه فليس ملزماً للمنشأة المخاطبة بنصوص قانون عقد العمل لأن المادة الثامنة من القرار لم توجب البطلان جزاء إلا على مخالفة حكم المادتين السادسة والسابعة منه، وليس من بين أحكامها ما يلزم المنشأة بإتباع رأي اللجنة الثلاثية فيما تراه من عدم فصل العامل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تأول المتهم - بفرض ثبوت صفته - لنصوص قانون العمل، وهل ما وقع منه يعد قراراً تأديبياً بفصل العامل طبقاً لأحكام المادة 67/1 أو فسخاً للعقد طبقاً للمادة 76/6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وهل الجزاء الذي أوقعه يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه العامل أو يجاوزه، خصوصاً إذا كان قد انصاع فيما أوقعه من جزاء لأمر النيابة العامة بتأديب العامل شرطاً لحفظ الدعوى الجنائية اكتفاء بمجازاته، وهل قرار اللجنة الثلاثية يلزمه بإعادة العامل أو لا يلزمه، وهل يترتب على مخالفته البطلان أو يستوجب العقوبة، كل أولئك إنما هو دعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة هذا كله على انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن فوق دلالته على انتفاء الركن المادي في الجريمة فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 مارس سنة 1964 بدائرة قسم محرم بك: قام بفصل العامل المبين اسمه بالمحضر فصلا تعسفيا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و67/1 - 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت حضوريا في 18 أكتوبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.