⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نظر المعارضة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, وجمال المرصفاوي, وعبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خلو الشهادة المرضية من بيان نوع المرض ومدة العلاج لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به وحده التدليل على أنه كان في مكنته حضور جلسة المعارضة حتى يصح للمحكمة أن تقضي في المعارضة في غيبته دون أن تسمع دفاعه، مما كان يقتضي منها تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر للوقوف على مدى صحة هذا العذر القهري المانع من الحضور بالجلسة. أما وهي لم تفعل بل قضت برفض المعارضة دون أن تمكن الطاعن من الحضور للإدلاء بدفاعه، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 يونيه سنة 1963 بدائرة قسم المنشية: أعطى بسوء نية لـ............. شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا في 14 أكتوبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف تنفيذ العقوبة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتاريخ 6 يناير سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 2 من إبريل سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونا. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.