الطعن رقم 126 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-28
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقوبة التكميلية وإن ورد النص بها وجوباً في المادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا أن التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره وإلا كان توقيعها عبثاً لورود القضاء بها على غير محل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد سوغ سكوته عن القضاء بالإزالة بأن البناء موضوع الجريمة الخاصة بعدم تنفيذ قرار الهدم قد أزيل فعلاً عقب انهياره وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة، فإن النعي على الحكم بإغفاله القضاء بالإزالة يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، فإن طعن النيابة على الحكم الحضوري الاعتباري بالنسبة إلى المتهم الثاني يكون غير جائز طالما أن الثابت أنه لم يعلن به - إلا بعد تاريخ تقرير النيابة بالطعن - ولم يعارض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 10 يناير سنة 1964 بدائرة مركز أبو تيج: (أولا) تسببا خطأ في قتل ........... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن لم ينفذا قرار الهدم الصادر لهما بشأن الجدار الفاصل بين منزلهما حتى انهار هذا الجدار وتسبب في سقوط آخرين على المجني عليها وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي التي أودت بحياتها (ثانيا) تسببا خطأ في إصابة كل من ........ و......... و.......... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما سالفي الذكر (ثالثا) لم يهدما البناء الآيل للسقوط المبين بالمحضر في خلال المدة المحددة رغم إعلانهما بقرار اللجنة بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 238/1 و244/1 و1 و8 من القانون رقم 605 لسنة 1954 ومحكمة أبو تيج الجزئية قضت غيابيا في 15 مارس سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 10ج بلا مصاريف جنائية. عارض المحكوم عليهما, وقضي في معارضتهما بتاريخ 10 مايو سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في 19 يناير سنة 1965 حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة للمتهم الأول لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.