الطعن رقم 119 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-31
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقتران
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذي يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة عن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، وبذلك فالخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً في الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يناير سنة 1964 بناحية مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: قتل ........... عمدا مع سبق الإصرار بأن صمم على قتله وأطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته التي كان يحملها قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجنائية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل .......... عمدا مع سبق الإصرار بأن صمم على قتله وأطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته قاصدا قتله فأخطأه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية وهو الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 230 و231 و234/1 -2 من قانون العقوبات, فصدر قراره بذلك. وادعت ............ عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ........ و....... - مدنيا قبل المتهم طالبة إلزامه بتعويض قدره ألف جنيه. كما ادعى .......... مدنيا قبله طلبا إلزامه بتعويض قدره مائة جنيه. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا في 17 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمادتين 234/1 - 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة - بعد أن استبعدت ركن سبق الإصرار - وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني .......... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ......... مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وألزمته أيضا بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ........... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.