⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1962-5-9 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلام شرعى - حجيته
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الاستحقاق فى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدفع حجية الإعلام الشرعي بحكم من المحكمة المختصة. وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي متى كانت الهيئة التي فصلت في الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه. وقضاؤها هذا لا يعتبر إهداراً لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة، بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد في الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة. وهذا القضاء أجازه الشارع وحد به من حجية الإعلام الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعنان قد قدما - بصدد الدفع عدم سماع دعوى الاستحقاق في الوقف لمضي المدة - مستخرجاً رسمياً عن وفاة والد المطعون عليهما وهو موضوع الخلاف الرئيسي الذي دار حوله الجدل بين طرفي النزاع ويتوقف عليه بدء سريان المدة المانعة من سماع الدعوى ويحتمل لو صحت دلالته أن يكون له تأثير في مجرى الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل التعرض لهذا المستند يكون قد شابه قصور في استظهار عناصر الدفع بعدم سماع الدعوى بما يستوجب نقضه.