الطعن رقم 117 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-21
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحديد كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها إنما هو مسألة فنية لا يصلح فيها غير التحليل. ومن ثم فإن خطأ مأمور الضبط القضائي في التعرف على نوع المادة المخدرة التي تحويها بعض اللفافات المضبوطة لا يكفي في ذاته للقول بأن اللفافات التي ضبطت على ذمة القضية ليست هي التي أرسلت للتحليل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخلاف في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل يقتضي من قضاء الإحالة أن يجري في شأنه تحقيقاً يستجلي حقيقة الأمر فيه قبل أن ينتهي إلى القول بأن المضبوطات ليست هي التي أرسلت للتحليل. وكذلك الأمر فيما ساقه القرار - من غير سند من الأوراق - من احتمال اختلاط المضبوطات في القضايا الثلاث التي ضبطت يوم الحادث، إذ ما كان له أن يستبق فيه الرأي قبل أن يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12/12/1964 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و2 و34/1 - أو 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق. وبتاريخ 7 من فبراير سنة 1965 قرر مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم مع مصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والإفراج عن المتهم بلا ضمان ما لم يكن محبوسا لسبب آخر وذلك عملا بالمادتين 176 من قانون الإجراءات الجنائية و30 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.