⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1957 لا تستلزم لقيام جريمة الامتناع عن البيع أكثر من أن تكون السلعة مسعرة وفي حوزة المتهم - يستوي في ذلك أن تكون في محله المعد للبيع فيه أو في مخزنه - ما دامت أنها معدة للبيع. ولقد وردت عبارة النص عامة في هذا الشأن ولا يمكن تخصيصها بغير مخصص، بل إن القول بغير ذلك يفوت الغاية التي تغياها المشرع من هذا التشريع الذي غلظ فيه العقوبة - كما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 28 لسنة 1957 لردع كل من تحدثه نفسه باتخاذ الظروف وسيلة للتلاعب بأسعار السلع. ومن ثم فإن وجود السلعة بالمخازن لا تأثير له على قيام الجريمة ما دام أن الطاعن قد حازها بقصد البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الواضح من عبارة نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1957 أن المشرع أوجب الحكم بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة. ولما كانت "البطاطين" المضبوطة هي السلعة موضوع جريمة الامتناع عن البيع، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب حين قضى بمصادرتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أول أكتوبر سنة 1964 بدائرة قسم شبرا: امتنع عن بيع سلعة مسعرة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9/1 - 2 و14 و15 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة جنح القاهرة للأمور المستعجلة قضت حضوريا في 12/11/1964 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 13/1/1965 عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 100ج والمصادرة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.