الطعن رقم 112 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-17
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجمعية التعاونية الصناعية لعمال تجهيز ونقل اللحوم، ليست بصاحب عمل بالنسبة لأعضائها - في خصوص تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/11/1963 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: لم يقم بالتأمين على العمال المذكورين بالمحضر - 2- لم يعد في محل العمل سجلات للأجور. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و18 و45 و108 و110 و111 من القانون رقم 92 لسنة 1959. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضوريا في 3/11/1964 بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة على أن تتعدد الغرامة بشأن التهمة الأولى فقط بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وعددهم 413 عاملا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 10/2/1965 - أولا: بالنسبة للتهمة الأولى بعدم جواز الاستئناف. وثانيا: بالنسبة للتهمة الثانية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.