⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تموين
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شئون التموين والقوانين المعدلة له والفقرة الأخيرة من المادة 37 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 - أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، أما مسئولية المدير فهي مسئولية فعلية مقررة طبقاً للقواعد العامة، وأما مسئولية صاحب المحل فهي مسئولية فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام وإنما تقبل التحقيق بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة. والمراد بالغياب ذلك الذي يقطعه بالكلية عن الإشراف حتى يستحيل عليه منع وقوع المخالفة بما هو قرين استحالة المراقبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه، ولم يبد اعتراضا عليه، لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب وبالتالي لا يجوز له أن يدعي ببطلان الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً دليلا ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها. والبين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها إنما سألته عن صلة المتهم الثاني في الدعوى بالمخبز، وهل هو مدير له أو كاتب فيه، ولم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن في التهمة المسندة إليه. ومن ثم فإن هذه المناقشة لا تعد في صحيح القانون استجوابا ولا يرد عليها الحظر ولا تحتاج إلى إقرار سكوتي في قبولها أو اعتراض على إجرائها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 25 من مايو سنة 1964 بدائرة بندر دمنهور محافظة البحيرة: أنتجوا خبزا أفرنكيا أقل من الوزن المقرر قانونا وطلبت عقابهم بالمواد 31 و38/3 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 220 لسنة 1963. ومحكمة بندر دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 30 من يونيه سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وبتغريم كل منهم مائة جنيه والمصادرة وعلى أن يشهر ملخص الحكم على واجهة المخبز لمدة ستة أشهر. فاستأنف هذا الحكم كل من المحكوم عليهم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين الثاني والثالث وبراءتهما مما نسب إليهما ورفضه بالنسبة إلى المتهمين الأول والرابع (الطاعن) وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.