الطعن رقم 97 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-21
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أنه: "لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال (الحضوري الاعتباري) إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز". وهي واجبة الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لم تفرق في الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهي غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان المطعون ضده لم يدفع في جلسة المعارضة بأنه كان معذوراً في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي المعارض فيه ولم يبين وجه العذر الذي منعه من المثول فيها بل تكلم مباشرة في موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً دون تقصي ثبوت قيام هذا العذر والإدلاء برأي في قبوله من عدمه بل انساق إلى الحكم في موضوع الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر: بأنهما في يوم 29 من نوفمبر سنة 1962 بدائرة مركز أدفو: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتي سلمت إليهما على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلساها لنفسهما إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة ادفو الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليهما. وقضت المحكمة في 10 من مارس سنة 1964 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة إلى المعارض الأول (المطعون ضده) والتأجيل لجلسة 12 من مايو سنة 1964 بالنسبة إلى المعارض الثاني ليقدم ما يدل على السداد. وفي الجلسة الأخيرة قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة إلى المعارض الثاني وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه الأول (المطعون ضده) الحكم الصادر في 10 من مارس سنة 1964 وذلك بتاريخ 4 من أبريل سنة 1964 ومحكمة أسوان الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 25 من يناير سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.