⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مأمورو الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تفتيش غير المتهم الموجود فى المكان المأذون بتفتيشه
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ قبض
⚖️ تحديدهم
⚖️ تفتيش غير المتهم الموجود فى المكان المأذون بتفتيشه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الذي يصدره الضابط إلى بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على أفراد أسرة المتهم المأذون بتفتيش شخصه ومنزله ومن يتواجدون معهم، هو إجراء قصد به أن يستقر النظام في المكان الذي دخله مأمور الضبط القضائي حتى يتم المهمة التي حضر من أجلها على اعتبار أن هذا الإجراء هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي تقتضيها ظروف الحال تمكيناً له من أداء المأمورية المنوط بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم أو غيره الموجود في المكان المأذون له بتفتيشه، إلا أن شرط ذلك أن توجد قرائن قوية على أن هذا الغير يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، أو كان وجوده ينم عن احتمال اشتراكه في الجريمة أو كانت الأحوال التي أحاطت به توحي بأن له اتصالا بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد استظهر وجود الأمارات الدالة على مساهمة المتهم في الجريمة المسندة إلى المأذون بتفتيشه فضلاً عن إيراده الدلائل الكافية على قيام حالة التلبس في حقه بما أفصح عنه من ظهور الارتباك عليه ومحاولته التخلص من علبة السجائر التي كانت معه ومحاولة ابتلاع شيء في فمه، وكان الحكم قد أورد أقوال شهود الحادث بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له. ولما كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنة على الدليل المستمد من تخليها عن المخدر دون أن يمحص دفاعها بأن التخلي كان وليد إكراه وقع عليها من الضابط بما أدخله في روعها من وجوب تفتيشها وإرسالها إلى المستشفى لإجرائه أو يرد عليه بما يسوغ به إطراحه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وأن على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه، ومن ثم فإنه لا يقبل منه أن ينعي على المحكمة إخلالها بحقه في الدفاع أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً - بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 6/12/1964 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: (أولا) المتهمون الأول والثاني والثالثة: أحرزوا بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) والمتهمان الرابع والخامس: أحرزا بقصد التعاطي جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثالثا) والمتهمان السادس والسابع: أحرزا بقصد التعاطي جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الفيوم دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات كما دفع الحاضر مع المتهمين الثالثة والرابع والسادس ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجودهم في حالة من الحالات التي تجيز ذلك. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 16 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق بالنسبة إلى المتهم الأول و1 و2 و37 و38 و42 من ذات القانون بالنسبة إلى المتهمة الثالثة و1 و2 و37 و42 منه والبند أ من الجدول رقم 1 بالنسبة إلى المتهمين الثاني والسادس والسابع والمواد السابقة والبند 12 من الجدول رقم 1 بالنسبة إلى المتهم الرابع وتطبيق المواد 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع و55 و56 منه بالنسبة إلى المتهمة الثالثة: (أولا) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن الأول) بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. (وثانيا) بمعاقبة المتهمة الثالثة (الطاعنة الثانية) بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمها خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. (ثالثا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والرابع (الطاعن الثالث) والسادس والسابع بالحبس مع الشغل ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه. (رابعا) براءة المتهم الخامس مما أسند إليه. (خامسا) مصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن المتهم الأول أحرز وحاز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأن إحراز المتهمة الثالثة للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأن الإحراز بالنسبة لباقي المتهمين كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. وردت المحكمة على الدفعين بأنهما في غير محلهما. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.