⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اجراءات المحاكمة امامها
⚖️ اسباب الطعن - وضعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان، لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني، وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها، فإنه يعتبر متنازلاً عنها لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها، فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم أخذه بأقوال للشهود متناقضة، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 من أبريل سنة 1962 بدائرة قسم الشرق محافظة بورسعيد: ضرب ......... بآلة حادة "مطواة" فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي شلل جزئي بالطرف السفلي الأيمن وفقد جزئي بالإحساسات السطحية بالطرف السفلي الأيسر وتقدر نسبتها بحوالي 20%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا بتاريخ 11 من يناير سنة 1965 عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.