الطعن رقم 89 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-2-28
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز سالم, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. ولما كان المدافع عن الطاعن " المتهم " قد تنازل أمام محكمة الدرجة الثانية عن طلب ضم القضية التي قال بأن البضاعة المسلمة إليه على سبيل الأمانة قد ضبطت على ذمتها فليس له عندئذ أن ينعي على المحكمة أنها لم تجبه إلى طلب تنازل هو عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العدول من الدفاع عن طلب أبداه دون إصرار عليه لا يستأهل من المحكمة رداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها مرسلاً وغير مؤيد بدليل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 13/9/1963 بدائرة الساحل: بدد الأشياء الموضحة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ....... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة عند العمل فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابيا في 9 يناير سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه, وقضي في معارضته بتاريخ 29/10/1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6/11/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.