⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-29 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رشوة
⚖️ عمل
⚖️ الايقاف المؤقت للقانون
⚖️ مكافحة الامية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون 128 لسنة 1946 لم يوقف العمل به وإنما أوقف العمل مؤقتاً بأحكام المادة 18 منه دون باقي مواده وذلك بالقوانين 586 لسنة 1954 و70 لسنة 1959 و9 و282 لسنة 1962 و25 لسنة 1963 و34 لسنة 1965. وكانت المادة المذكورة قد أوجبت - بعد مضي أربع سنوات من بدأ تنفيذ قانون مكافحة الأمية - عدم قبول الأشخاص الذين لا يحملون إجازة بتأدية الامتحان الخاص بمحو الأمية في خدمة الحكومة والمصالح التابعة لها ولا في المؤسسات والمصانع والمحال التجارية. وما عناه الشارع من إيقاف العمل بهذه المادة هو إتاحة الفرصة للطوائف العديدة للتعليم وحتى لا يزيد عدد المتعطلين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة العاشرة من القانون رقم 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1946 على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية الذين يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً فأكثر أن يهيئوا على نفقتهم وحدات لمحو الأمية بين عمالهم وأن يتحققوا من قيام هذه الوحدات بمهمتها على الوجه المبين في هذا القانون وإذا قصرت في القيام بذلك التزموا بنفقات تعليم هؤلاء العمال بشروط معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استحدث الشارع نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 (المعدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962) مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم. ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يصح مطالبة القاضي الجنائي بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية، بل هو في حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها. فإنه يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم وليس عليه أن يتحدث عن الأدلة التي ساقها في سبيل التدليل على براءته وهي مجرد أقوال شهود يريد المتهم لها معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه فأطرحتها أخذاً بالأدلة القائمة في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال أربع سنوات سابقة على 30 مايو سنة 1964 وحتى ذلك التاريخ بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: وبصفته موظفا عموميا "مدرس بمدرسة سراي القبة الابتدائية" طلب وأخذ من ....... و.........مبلغ خمسين جنيها على سبيل الرشوة مقابل ما زعمه لهما من التغاضي عن تحرير محاضر للعمال الذين يعملون في المصنع المملوك لهما ولا يترددون على مدارس مكافحة الأمية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1965 عملا بالمواد 103 و103 مكررا و111 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وتغريمه ألف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.