⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1962-12-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اعتراض الخارج على الخصومة
⚖️ اعتراض الخارج عن الخصومة
⚖️ الطعن فى الاحكام - الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن فى الاحكام - طرق الطعن فى الاحكام
⚖️ الطعن فى الاحكام - طرق الطعن فى الاحكام - اعتراض الخارج عن الخصومة
⚖️ حجية الحكم بعدم سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى - حجية الحكم بعدم سماع الدعوى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - سريان قوانين المرافعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأميل جبران بولس، وقطب فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد أقام دعواه بالاعتراض على حكم صادر في دعوى أخرى لتعدي أثره إليه وقررت المحكمة عدم سماع هذه الدعوى تأسيساً على أن الاعتراض لا يكون بدعوى مبتدأة أمام المحكمة الابتدائية بل بطريق الاستئناف وهو ما تقرره المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بقولها "إن كان الحكم إنتهائياً كان الطعن عليه بطلب إعادة نظر القضية أمام المحكمة التي أصدرته وإن كان ابتدائيا كان الطعن فيه بطريق الاستئناف" فإن العودة إلى الاعتراض بإجراءات صحيحة تكون جائزة قانوناً لأن الحكم بعدم سماع الدعوى لا يمس أصل الحق ولا يمنع من إعادة رفع الدعوى به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتضمن المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - التي ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 قاعدة من قواعد المرافعات تنظم طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ومن ثم فإن حكم هذه المادة يبقى سارياً بالنسبة للأحكام التي صدرت في ظلها وذلك إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات.