الطعن رقم 75 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-4-19
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الدفع بوجوب وقف الدعوى الجنائية
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ نظرها - وقف السير فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين حسين السركي, ومحمد صبري, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في القضاء الجنائي أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع فتختص المحكمة الجنائية وفقاً للمادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية ما دامت تختص - بحسب الأصل - بالفصل فيها بصفة تبعية. ولما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأنه وقت إصدار الشيك كان تحت تأثير تهديد المجني عليه وإكراهه، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه في تدليل سائغ، وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها توافر ظروف التهديد أو الإكراه المعنوي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام استدلال الحكم سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه لا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتأخير الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من الطاعن أن ينعي على محكمة الموضوع بعدم إيقاف الدعوى الجنائية حتى تفصل محكمة أخرى في ذات المسألة التي أثارها أمامها كدفع في الدعوى والتي فصلت فيها في حدود اختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب التحقيق الذي أبداه الطاعن في مذكرته التي قدمها في فترة حجز القضية للحكم بسماع أقوال شاهدي نفي, وكان الدفاع عن الطاعن قد ترافع في الدعوى بغير أن يطلب سماع شهادتهما أو التصريح بإعلانهما، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31/12/1961 بدائرة قسم العرب: أعطى بسوء نية لـ......... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت غيابيا في 23/9/1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية، فعارض، وقضي في معارضته في 5/10/1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بإيقاف الفصل في الدعوى حتى يفصل في الدعوى المباشرة المقامة منه ضد المجني عليه بشأن واقعة الحصول على الشيك بطريق التهديد, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 25/10/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية ومبلغ ثلاثة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.