الطعن رقم 2 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-1
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش وبطلان اجراءاته
⚖️ رشوة
⚖️ تحديدهم
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان اجراءاتهما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وعبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنطق بأن هذا الإذن قد صدر توصلاً لضبط واقعة رشوة، وهو ما ينبئ عن صدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت فعلاً وقت صدوره. وكان الحكم لم يعرض بالرد على هذه الجزئية وبيان مدى صحة الإذن بالضبط والتفتيش أو عدم صحته في هذه الحالة، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفي لقيام حالة التلبس بجريمة رشوة أن يكون مأمور الضبط القضائي قد تلقى نبأ الجريمة من الغير ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، ولا يكفي للقول بقيام هذا الأثر ما أشار إليه الحكم في موضع منه من أن المرشد قد أنهى إلى الضابط مضمون ما أشر به الطاعن (الطبيب المتهم) على الخطاب الذي أثبت به نتيجة كشفه عليه طبياً ما دام أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان المرشد قد عرض على الضابط - قبل إجراء التفتيش - صورة الخطاب المشار إليه وبيان ما إذا كانت هذه الصورة تعد أثراً من آثار جريمة الرشوة ومظهراً من مظاهرها ينبئ بذاته - بعيداً عن الملابسات الأخرى - عن وقوعها، أو أنه يقصر عن الأنباء بذلك بما ينحسر به القول بوقوع الجريمة. ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 يوليه سنة 1964 بدائرة قسم البستان محافظة الإسماعيلية: بصفته موظفا عموميا مفتش صحة قسم أول الإسماعيلية أخذ رشوة من ......... لأداء واجب من واجبات وظيفته هو الكشف عليه لمنحه إجازة مرضية, وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 103 و104 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسماعيلية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التحريات وما ترتب عليها من صدور إذن التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 27 من أبريل سنة 1965 عملا بالمادتين 103 و17 من قانون العقوبات: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه. وقد ردت على الدفع قائله إنه على غير أساس. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.