الطعن رقم 16 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-2-13
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد بجدول غير المشتغلين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وحضور جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرق القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة - في المادة 18 منه - في صدد احتساب مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حدد الأولى منها حصراً وهي القضاء والنيابة والأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف وأوجب احتسابها في تلك المدد، أما ما شابهها وهي الأعمال القضائية أو الفنية فقد جاء نصه خالياً من تحديدها تاركاً المناط في احتسابها في تلك المدد إلى قرار يصدر من وزير العدل بتعيينها بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. ولما كانت الأعمال التي تولاها الطاعن سواء بوزارة التموين أو بالمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب لا تندرج في عداد الأعمال التي نصت عليها المادة 18 من قانون المحاماة، وكان وزير العدل لم يصدر قراراً بتعيين هذه الأعمال نظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة واحتسابها في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، فإنه لا يترتب للطاعن حق في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل. ولا يجديه التحدي بقرار وزير العدل الرقيم 96 لسنة 1963 لأنه إنما صدر باعتبار بعض الموظفين نظيراً لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة تنفيذاً للمادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة التي تكفلت بتعيين أقدمية أعضاء الإدارة في حالة الترقية والتعيين من الخارج، ومؤدى ذلك أن هذا القرار لم يصدر تنفيذاً للمادة 18 من قانون المحاماة ولم يؤخذ فيه رأي لجنة قبول المحامين، ولا شأن له باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من مدة الاشتغال بالمحاماة.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن قيد بجدول المحامين تحت التمرين في 24 يناير سنة 1955 ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين في 18 مايو سنة 1957 وأنه عين مفتشاً بمراقبة تموين الجيزة في أول أكتوبر سنة 1956 ثم نقل إلى مراقبة الشئون القانونية بالتموين للعمل بها كباحث قانوني بتاريخ أول مارس سنة 1957 إلى أن نقل للعمل بالإدارة القانونية للمؤسسة العامة للمطاحن بتاريخ 26 يناير سنة 1963 حيث لازال يعمل بها حتى الآن. فتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لاحتساب المدة التي قضاها بهذه الأعمال القضائية والفنية وقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف، فقررت اللجنة بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1966 إعادة قيد اسمه بالجدول واعتباره نظيراً من 9 ديسمبر سنة 1963 ورفضت قبول قيده أمام محاكم الاستئناف. فعارض، وقضي في معارضته في 12 نوفمبر سنة 1966 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.