⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-31 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول غير المشتغلين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وحضور محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8، 10، 11، 12، 16/1، 17 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم - أن القانون قد خص لجنة قبول المحامين بمهمة فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها وعليها قبل أن تقرر قيد اسم المحامي بالجدول أن تتحقق من توفر الشروط العامة التي أوجبها القانون في المادة الثانية فيمن يمارس مهنة المحاماة، وقد سوى القانون في هذا الشأن بين الطالب الذي يتقدم لأول مرة للقيد بجدول المحامين وبين من سبق قيده وكف عن مزاولة المهنة أو استبعد عن مزاولتها ويطلب العودة إلى ممارستها. في حين خص القانون لجان القيد الثلاث وهي لجنة القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ولجنة القيد بجدول محاكم الاستئناف ولجنة القيد بجدول محكمة النقض بمهمة فحص طلبات القبول للمرافعة أمام هذه المحاكم بعد التحقق من توافر شروط القيد الخاصة بكل جدول من هذه الجداول دون أن تبحث شروط القيد العامة التي تختص لجنة قبول المحامين وحدها بالتحقق من توافرها، وأوجبت أن يكون المحامي الذي يتقدم إلى إحدى لجان القيد الثلاثة محامياً مشتغلاً يزاول المهنة فعلاً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا قررت لجنة قبول المحامين قيده بالجدول. فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لا يزاول مهنة المحاماة بل إنه قد حرم من مزاولتها طوال السنة التالية لقرار استبعاده، فإن طلب إعادة قيد اسمه بالجدول ينعقد للجنة قبول المحامين وحدها، ومن ناحية أخرى فإنه وقد استبعد المطعون ضده من الجدول فإنه لا يحق له - وفقاً للفقرة " جـ " من المادة العاشرة من القانون - إلا طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين وهو ما لا تختص لجنه القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ببحثه أو الفصل فيه.
فقرة رقم -1
في 18 مايو سنة 1957 قيد المطعون ضده بجدول المحامين تحت التمرين ثم قررت لجنة قبول المحامين بتاريخ 27 مايو سنة 1963 باستبعاده من جدول المشتغلين، وإذ تقدم إلى لجنة القيد بمحكمة الجيزة الابتدائية لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية - قررت هذه اللجنة في 29 من أكتوبر سنة 1966 قبوله للمرافعة باسمه أمام المحاكم الابتدائية اعتبارا من تاريخ صدور القرار. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.