⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-28 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول غير المشتغلين
⚖️ لجنة قبول المحامين - تسبيب قراراتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8، 9 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم أن الشارع ضبط الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج، فأقام بالمادة الثانية حداً فاصلاً بين المحاماة ومن لا تتوافر فيه شروط القيد، حتى لا يغشاها غير أهلها، وأقام بالمادة الأولى حداً فاصلاً بينها وبين من تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلاً وإن توافرت له شروط القيد. وأفصح الشارع عن اتجاهه إلى قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين اشتغالا فعلياً بالمحاماة دون عائق من وظيفة أو غيرها، بأن خول في المادة الثامنة لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقاً لنصوص القانون واللائحة الداخلية، وحرم في المادة التاسعة عشرة الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال - ولو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية - وأكد هذا المعنى بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون انقطاعه عنها لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل موظفاً بشركة ....... (مديراً للشئون الإدارية والقانونية) وأن صلته بالشركة لم تنقطع حتى الآن، فإنه يحرم عليه ممارسة المحاماة وبالتالي لا يجوز إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يكون قد صادف صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فرقت المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 في صدد احتساب مدد التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حددت أولاهما حصراً وأوجبت احتسابها في تلك المدد وهي العمل في القضاء أو النيابة أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف. أما ثانيهما وهي الأعمال القضائية أو الفنية الأخرى فقد جاء نصها خالياً من تحديدها وتركت المناط في احتسابها في تلك المدد إلى صدور قرار بتعيينها من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. وإذ ما كانت الأعمال التي تولاها الطاعن لا تندرج تحت الأعمال التي نصت عليها تلك المادة حصراً، وكان وزير العدل لم يصدر قراراً بتعيين الأعمال التي تحتسب في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، فإن ما يثيره الطاعن في شان عدم احتساب الأعمال التي تولاها يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يبنى عليه تلقائياً حرمانه من القبول للمرافعة أمام المحاكم بجميع درجاتها. ومن ثم فلم تكن لجنة قبول المحامين بحاجة إلى بحث أعمال الطاعن السابقة وهل تحتسب من مدة الاشتغال أمام المحاكم أو لا يجوز احتسابها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يلزم قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لجنة قبول المحامين بتسبيب القرارات التي تصدرها.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطالب حصل على ليسانس الحقوق سنة 1952 وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1952 ثم قيد أمام المحاكم الابتدائية في 15 أكتوبر سنة 1955 ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين في 9 أكتوبر سنة 1956 لالتحاقه بوظيفة في وزارة التموين بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1956 وظل فيها إلى أن استقال بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1963 لالتحاقه بخدمة شركة ........ إحدى شركات .................... العامة مديراً للشئون القانونية والإدارية, وبتاريخ 28 سبتمبر سنة 1966 قدم طلباً بإعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فقررت اللجنة غيابياً بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1966 رفض الطلب مع إخطار الشركة التي يعمل بها الطاعن بأنه لا يمكن قيده إلا إذا عين محامياً بها، فعارض في هذا القرار. وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1966 قررت اللجنة قبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. فقرر الطالب بالطعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.