⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين المشتغلين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم وإن أوجبت احتساب الزمن الذي قضاه الطالب في القضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا الأوقاف، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال وإن أضافت الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. ومؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الاشتغال في الأعمال المعتبرة نظيرة لتلك الأعمال التي أشار إليها في صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من وزير العدل. ولما كان العمل الذي تولاه الطاعن بإدارة الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للصوامع والتخزين لا يندرج تحت الأعمال التي نصت عليها المادة 18 سالفة الذكر، وكان وزير العدل لم يصدر قراراً تنفيذياً لهذا النص باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في مدة الاشتغال بالمحاماة، فإن ثبوت ممارسة الطاعن ذلك العمل لا يرتب له حقاً في احتساب المدة التي قضاها فيه. ولا يجديه ما تنص عليه المادة 26 من أنه : "يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة والهيئات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين - محاموا أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين". إذ أن هذا النص لا صلة له باحتساب مدد الأعمال القضائية والفنية التي عينتها المادة 18 من ذلك القانون.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت في الأوراق - في أن الطاعن قيد بجدول المحامين بتاريخ 18/5/1957 وقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 7/11/1959 ثم نقل إلى جدول الغير المشتغلين بتاريخ 21/5/1962 لتعيينه بإدارة الشئون القانونية بمؤسسة الصوامع والتخزين في 23/4/1961 ثم استقال منها في 21/9/1964 وطلب إعادة قيده بجدول المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وبتاريخ 28/9/1966 قررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا بإعادة اسمه لجدول المحامين المشتغلين ورفض طلب قبوله المرافعة أمام محاكم الاستئناف لعدم استكمال المدة القانونية, ولم يعارض في هذا القرار وأعلن إليه في 1/10/1966 فقررت وكيلة الطاعن الطعن بطريق النقض في هذا القرار... إلخ.