⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين المشتغلين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم وإن أوجبت احتساب الزمن الذي قضاه الطالب في عضوية هيئة التدريس بكليات الحقوق وفي وظائف المعيدين بها وفي تدريس القانون بكليات التجارة أو غيرها من الكليات التي تعتبر شهاداتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات تلك الكليات - من مدة التمرين أو الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لعضوية هيئة التدريس أو للعمل في وظائف المعيدين. ومؤدى ذلك أن الشارع في هذا المقام إنما أقتصر فيما يحسب من مدة التمرين أو من الاشتغال أمام المحاكم على مدة شغل وظيفة التدريس أو المعيد ذاتها دون ما يماثلها في طبيعة العمل. ولما كان الطاعن - على ما يبين من كتاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية - قيد طالباً بقسم الدراسات العليا بمكافأة دراسية نظير تفرغه للدراسة بهذا القسم، وكان مجرد قيده وتقرير مكافأة تفرغ له لا يعنيان تعيينه في وظيفة معيد بالكلية، فإنه لا يندرج تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 18 المذكورة ولا يترتب له حق في احتساب المدة التي قضاها في تلك الدراسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون المحاماة أمام المحاكم الرقيم 96 لسنة 1957 حين أجازت إعادة قيد اسم المحامي بجدول المحامين المشتغلين قد نصت على أن "تسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة". ولما كانت المادة الخامسة قد قضت بتقديم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى لجنة قبول المحامين حتى إذا ما تحققت اللجنة من توافر الشروط في الطالب قررت قيد اسمه بالجدول، فإن مفاد ذلك أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزاً قانونياً ذا أثر رجعي وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت في الأوراق - في أن الطاعن تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في يونيه سنة 1963 وقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين بتاريخ 21/9/1963 ثم التحق بقسم الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في 18/11/1963 وقد وافق مجلس الجامعة على منح الطاعن مكافأة التفرغ للدراسات العليا خلال عام 1963/1964 بعد أن تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين التي استجابت إلى طلبه اعتبارا من 13/10/1963 وظل يتابع دراساته حتى صدر قرار آخر باستمرار هذه المنحة حتى آخر يوليه سنة 1965. ثم تقدم إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة طالبا: (أولا) تعديل تاريخ النقل إلى جدول غير المشتغلين وجعله 18/11/1963 وهو تاريخ قرار مجلس الجامعة بدلا من 13/10/1963 (تاريخ قرار مجلس الكلية). (وثانيا) احتساب المدة من 18/11/1963 حتى 31/7/1965 ضمن مدة التمرين (وثالثا) إعادة القيد بجدول المشتغلين اعتبارا من 1/8/1965 وهو اليوم التالي لانتهاء عمله بالجامعة. و7/8/1966 صدر قرار اللجنة المذكورة بتعديل تاريخ النقل لجدول غير المشتغلين وجعله 18/11/1963 وإعادة الاسم للجدول العام اعتبارا من 7/8/1966. فعارض الطاعن في هذا القرار وقضي في معارضته في 28/9/1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل نقل الاسم لجدول غير المشتغلين اعتبارا من 18/11/1963 وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وأعلن إليه هذا القرار في 1/10/1966 فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.