⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-8 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: صحافة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشاين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من قرار رئيس الوزراء رقم 1022 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 15 مارس سنة 1967 والذي نشر في 4 أبريل سنة 1967 أنه قضى بحل مجلس نقابة الصحفيين القائم وقت صدوره، كما يبين من قرار وزير الإرشاد القومي رقم 68 لسنة 1967 الصادر في 15 مارس سنة 1967 أنه قد تم بمقتضاه تشكيل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 185 سنة 1955 بشأن نقابة الصحفيين، ويبين أيضاً من كتاب سكرتير نقابة الصحفيين أن اللجنة المؤقتة سالفة الذكر قد حددت موعداً لإجراء انتخاب مجلس النقابة الجديد. وكان ما استهدفه الطاعن من طعنه - ببطلان انتخاب مجلس نقابة الصحفيين - قد تحقق بحل المجلس الذي جرى الانتخاب لعضويته بمقتضى قرار رئيس الوزراء سالف الذكر، فإن الطعن يصبح غير ذي موضوع بما يتعين معه رفضه.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن حسبما جاء بتقرير الطعن - في أنه بتاريخ 31/5/1966 قضت محكمة النقض ببطلان انتخاب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والنقيب الحاصل في 3/12/1965 تأسيسا على أن انتخاب النقيب قد تم أولا ثم تلاه انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالمخالفة للقانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين. وفي يوم أول يونيه سنة 1966 أعلن المطعون ضده عن عقد الجمعية العمومية للنقابة في يوم 10 يونيه سنة 1966 لإجراء انتخابات جديدة لأعضاء مجلس النقابة والنقيب والتي أسفرت عن فوزه نقيبا وذلك قبل إعلانه بالحكم الصادر من محكمة النقض السالف الذكر وهذا الإجراء الذي اتخذه قد تم على الأساس الباطل الذي سبق أن دعيت إليه الجمعية العمومية في 3/12/1965 ودون فتح باب الترشيح لإتاحة الفرصة أمام من أحجم عن دخول الانتخاب السابق المقضي ببطلانه، هذا فضلا عن اشتراك عدد كبير ممن ليس لهم حق حضور الجمعية العمومية في عملية التصويت. كذلك اعتبر المطعون ضده أن حكم النقض قاصر على بطلان جزء من إجراءات الجمعية العمومية مع أنه يشمل بطلان انتخاب مجلس النقابة والنقيب وكافة الإجراءات المترتبة على ذلك. وبتاريخ 20/6/1966 قرر الطاعن الطعن بطريق النقض... إلخ.