الطعن رقم 19 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1962-6-27
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع صور الاحكام والمستندات - ايداع صورة الحكم الابتدائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة السابعة من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت التقرير صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي [طبق الأصل] إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. ولما كان هذا الإجراء على ما جرى به قضاء محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية فإنه ينبني على إغفاله بطلان الطعن.