الطعن رقم 1 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-12
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التقرير بالطعن بالنقض فى قرار لجنة قيد المحامين
⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - ايداعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ حدد للطعن بالنقض في قرار لجنة قيد المحامين ثلاثين يوماً لإجرائه ثم أحال في بيان كيفيه حصول ذلك الطعن إلى الإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية، إنما دل على وجوب حصول التقرير بالطعن في قرار اللجنة المشار إليها وإيداع الأسباب التي ينبني عليها الطعن في ميعاد الثلاثين يوماً التي حددها. ذلك أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن واعتباره مرفوعاً إليها وتقرير الأسباب التي ينبني عليها الطعن شرط لقبوله ولتمكين محكمة النقض من النظر في موضوعه، فالأسباب ليست إلا تبعاً للتقرير لاصقة به، فهما يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر ولا يقوم مقامه مما مفاده أن النص على حصول الطعن وفقاً للإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية بعد تحديد ميعاد ثلاثين يوماً ينصرف حتماً إلى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب معاً. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في قرار لجنة قيد المحامين في خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه بالقرار المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بعد انقضاء ذلك الميعاد، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا التظلم في أن الطاعن قيد بجدول المحامين تحت التمرين بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1954 ونقل لجدول المحامين الغير مشتغلين بتاريخ 27 يونيه سنة 1956 بمناسبة تعيينه بإدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم (مكتب وكيل الوزارة) ويختص بالشئون القانونية نقلا من المراقبة العامة للمستخدمين بالوزارة - وقد استقال من وزارة التربية والتعليم ثم عين بشركة النصر للتصدير والاستيراد اعتبارا من 5 أكتوبر سنة 1964 بوظيفة محام بالشئون القانونية ثم رقي لوظيفة مدير إدارة القضايا بمراقبة الشئون القانونية والقضائية بالشركة المذكورة وما زال يعمل بها. وقد تقدم في 13 من أبريل سنة 1966 بطلب لإعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين وطلب احتساب مدة عمله بوزارة التربية والتعليم وعمله بالشركة ضمن مدة اشتغاله بالأعمال القانونية وانتهى إلى طلب قبوله للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وبجلسة 28 مايو سنة 1966 قررت لجنة قيد المحامين غيابيا قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ورفض طلب القيد أمام المحاكم الاستئنافية. فعارض في شق القرار الخاص بالرفض. وبجلسة 21 يونيه سنة 1966 قضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضعا وتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.