⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2116 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 4 يناير سنة 1964 بدائرة قسم باب شرقي: الأولى فتحت محلا لألعاب القمار على النحو المبين بالمحضر. والثاني: عمل صرافا في محل لألعاب القمار على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمادة 352 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1955. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا في 24 يونيه سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وتغريمه 500ج ومصادرة النقود والأمتعة المضبوطة وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بالنسبة إلى كل منهما. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 29 نوفمبر سنة 1964 عملا بالمواد 352 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة النقود والأمتعة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.