الطعن رقم 2115 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-10
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوت وقوع الفعل من المتهم ومؤداها كي يتضح وجه الاستدلال بها. ولما كان الحكم الابتدائي المكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه لم يفصح بمدوناته عن ماهية التوكيل الذي لم يحتفظ فيه المطعون ضده بالسجلات للوقوف على ما إذا كان الأخير من وكلاء الشركات التي تتولى انتاج المواد البترولية والزيوت المعدنية أو استيرادها أو توزيعها الذين توجب عليهم المادة الثالثة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 مسك سجلات معينة والاحتفاظ بها بصفة مستمرة بمقار مستودعات ومخازن الشركات والوكلاء المعاقب على مخالفة حكمها بمقتضى المادة العاشرة من هذا القرار، أو أن المطعون ضده من المكلفين بمسك سجلات طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والذين أوجبت عليهم المادة الأولى من القرار رقم 11 لسنة 1953 الاحتفاظ بالسجلات مقر العمل الذي اقتضى مسكها والمعاقب على مخالفة حكمها بمقتضى الفقرة الأولى من مادته الثالثة. ولما كانت العقوبة المنصوص عليها في القرار الأول تخالف تلك التي أوردها القرار الثاني، وكان نطاق تطبيق أي القرارين يتحدد بالوصف القانوني لمنشأة الجاني، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يوليه سنة 1963 بدائرة مركز شبراخيت: (أولا) لم يحتفظ بالسجلات المبينة بالمحضر بمقر التوكيل. (وثانيا) أثبت بالسجلات سالفة الذكر بيانات لا تطابق الواقع. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و3 من القرار 11 لسنة 1953 والقرار رقم 150 لسنة 1960. ومحكمة شبراخيت الجزئية قضت حضوريا في 18 نوفمبر سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام بالنسبة إلى التهمة الأولى والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثانية ببراءة المتهم من التهمة الثانية وتغريمه 100ج عن التهمة الأولى. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 12 يناير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.