الطعن رقم 2105 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-14
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة. وفي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 24/7/1964 بدائرة قسم السويس: باعا سلعا مسعرة (بطيخ وعنب) بأزيد من السعر المقرر لهما قانونا. وطلبت عقابهما بالمادتين 9 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ومواد القانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7/11/1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل مكتوب بحروف كبيرة لمدة شهر فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 يناير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة المتهم الأول وبراءة هذا المتهم مع تأييده فيما قضى به من عقوبة بالنسبة إلى المتهم الثاني بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.