الطعن رقم 2101 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-4-25
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علامات تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية والقوانين المعدلة له النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين والمستهلكين، الأمر الذي اقتضاه أن ينشىء نظاماً خاصاً بتسجيل العلامات التجارية - قد فرض في المادة 33 منه جزاءات لحماية العلامات التجارية التي يكون قد تم تسجيلها وفقاً للقانون. ولما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وصار إثباتها في الحكم والتي دين الطاعن من أجلها هي ارتكابه جريمة تقليد علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون، ولما كان القانون قد أوجب على ما سلف بيانه للعقاب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع المرسومة في القانون سالف الذكر، فإنه يتعين عندئذ أن تكون العلامة مسجلة بإدارة تسجيل العلامات التجارية حتى تكون جديرة بالحماية القانونية التي عناها القانون المذكور كما هو مفهوم نصه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 أبريل سنة 1961 بدائرة قسم الموسكي: قلد العلامة التجارية المبينة بالمحضر والتي تم تسجيلها طبقا للقانون على النحو المبين بالمحضر بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و6 و33/1 و36 و36 مكرر و40 و40 مكرر و31 من القانون رقم 57 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11 مايو سنة 1963 - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.