⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2096 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءاته - التحقيق الذى تجريه النيابة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وعبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في المواد من 134 إلى 143 الواردة في الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ولا في القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون أو في قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون ما يوجب تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي على متهمين بجريمة واحدة في سجن مركزي واحد. ومن ثم فلا محل لما أثير من بطلان عزل الطاعن الأول عن زميليه عند حبسهم احتياطيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة" والمخاطب بهذا النص - بحكم وروده في الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضي التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم داخل السجن، ولا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات، وكل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني بعيد عن محجة الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى بما في ذلك القرائن، وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل إن لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 13 من أبريل سنة 1963 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: قتلوا ........... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وانتظروه في المقهى الذي اعتاد التردد عليه وما أن حضر حتى اقتادوه إلى منزل المتهم الثاني وأسقوه مشروبا (قرفة) ممزوجا بمخدر وأمسكوا به شالين مقاومته ولف المتهم الثالث سلكا حول عنقه عدة مرات قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الوارد بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 31 ديسمبر سنة 1964 عملا بالمواد 230, 231, 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم جريمة القتل المسندة إليهم عمدا ومع سبق الإصرار والترصد. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.