الطعن رقم 2001 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان شاهدا الرؤيا قد اتفقا على أن القمر كان ساطعاً وقت وقوع الحادث وأنهما تمكنا من رؤية الطاعنين على ضوئه وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها التقديرية - بعدم تعذر الرؤية وقت الحادث وأيدت ذلك بما ذكرته من سطوع القمر في مساء اليوم الخامس من الشهر العربي بمراعاة توقيت الحادث في الساعة التاسعة مساء وهي حقيقة لا تخفى باعتبارها من المعلومات العامة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تجزئة الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع وفي إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد ما يفيد ضمناً عدم اطمئنانها إليها، وهي في ذلك لا تلتزم ببيان علة ما ارتأته إذ مرجع الأمر إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 26/6/1963 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج (أولا) قتلا ......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وترصداه في المكان الذي يعلمان أنه سيحضر إليه حاملين بندقيتين وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول مقذوفا ناريا من بندقيته بقصد قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل كل من .......... و........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتل الأول وأعدا لذلك بندقيتين وترصداه في المكان الذي يعلمان أنه سيحضر إليه ولما حضر بصحبته الثاني أطلق عليهما المتهم الثاني عدة مقذوفات نارية بقصد قتلهما وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم إحكام الرماية وهي الجناية المنطبقة على المواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. (وثانيا) أحرزا سلاحين ناريين "بندقيتين موزر" بغير ترخيص. (وثالثا) أحرزا ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لأيهما باستعمال السلاح. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 و234/2 من قانون العقوبات و1/1 و6 و26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق به. فقرر بذلك. وادعى مدنيا ......... طالبا القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 100ج على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 25 نوفمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين, مع تخصيص المادة 30 من قانون الأسلحة والذخائر بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح المضبوط وبإلزامهما بأن يؤديا متضامنين إلى المدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المناسبة ومبلغ ثلاثة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.