⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1999 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة راجعاً إلى عذر قهري. ولما كان الحكم قد سلم في مدوناته بقيام هذا العذر، إلا أنه افترض علم المحكوم عليه بالحكم إثر زوال المرض وحاسبه على عدم التقرير بالاستئناف في خلال عشرة أيام من زوال المرض وهو تقرير خاطئ إذ فاته أنه في هذه الحالة يبدأ ميعاد الاستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسمياً بالحكم لا من يوم صدوره. فإذا تبين أن الطاعن لم يعلم بهذا الحكم بوجه رسمي حتى يوم التقرير بالاستئناف، يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مخطئاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 من فبراير سنة 1964 بدائرة مركز أخميم: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح قلم كتاب محكمة أخميم وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها إضرارا بالدائن الحاجز - وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أخميم الجزئية قضت غيابيا في 18 من مايو سنة 1964 عملا بالمواد 49/3 و341 و342 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض, وقضي في معارضته في 26 من أكتوبر سنة 1964 باعتبارها كأنها لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 22 من نوفمبر سنة 1964 بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.