الطعن رقم 18 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1962-5-9
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير شروط الواقف - الشروط العشرة
⚖️ تفسير شروط الواقف - ذرية الواقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من أشهاد الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ومن بعده على أولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً ثم من بعد كل منهم ينتقل نصيبه لولده أو أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين "وكان الواقف قد غير في شروط الوقف بما له من "الشروط العشرة"وأشهد على نفسه أنه عدل عن كل ما دونه بوقفه من شروط واستحقاق وشرط شروطاً أخرى منها أنه أنشأ الوقف على نفسه مدة حياته ومن بعده فعلى من سيحدثه الله من الأولاد ذكوراً أو إناثاً حسب الفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده ذكوراً فقط بمعنى أن يكون المستحق من "أولاد الظهور"دون" أولاد البطون" فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف قد أخرج من وقفه من عساه أن يكون موجوداً من أولاده وقت التغيير وقصر الاستحقاق فيه على من سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً أو إناثاً بحيث يعتبر الوقف وكأنه انعقد ابتداء على هذا الوجه والقول من الواقف، "ثم على أولاد أولاده" إنما ينصرف إلى أولاد من يحدث له من الأولاد الذين حصر الاستحقاق فيهم لا إلى أولاد من هو مقصود منهم وقت التغيير أو كان موجوداً فيه وأخرجهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواقف قد نص في أشهاد التغيير على أن ما يتبقى من ريع الوقف بعد سداد الأموال الأميرية وإصلاح ما يجب إصلاحه وخصم حصة الناظر والصرف على المسجد والخيرات المبينة بكتاب الوقف، يصرف على "ذرية الواقف" ذكوراً أو إناثاً بحسب الفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده فإن سياق هذه العبارة يدل على أن الواقف إنما يقصد بها أولاده لصلبه.