الطعن رقم 1993 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجال إعمال حكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التي يخدش حياءها إذا مس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة. ولما كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها في حدود سلطتها التقديرية أن الطاعنة هي التي أخرجت المخدر من جيبها فإنه لا تثريب عليها إن هي رفضت الدفع ببطلان التفتيش المؤسس على أن الضابط هو الذي أجراه بنفسه دون أن يستعين بأنثى في ذلك، استنادا إلى أن جذب الضابط المخدر من يد الطاعنة ليس فيه مساس بعورة المرأة مما لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة أنثى. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعنة هو مادة الحشيش فإن ما أورده من ذلك يكفي لتبرير قضائه بإدانة الطاعنة، ولا يعيبه إغفاله الإشارة إلى ما ورد بالتقرير من خلو جيب الطاعنة من آثار الحشيش، ولا على الحكم أيضاً إن هو لم يرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن ذلك بأنه فضلاً عما أورده الحكم من أن المخدر المضبوط مع الطاعنة وجد مغلفاً فإنه بفرض وجوده مجرداً عن ذلك فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 5/3/1964 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: (الأول) أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. و(الثاني) - أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7 و34/1-2 و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول المرفق. فقرر بذلك, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهمة الأولى ببطلان التفتيش الذي وقع عليهما. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1964 عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/1-1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول الأول الملحق به بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات والأدوات المضبوطة. وقالت عن التفتيش بأنه صحيح. فطعنت الطاعنة الأولى في هذا الحكم بطريق النقض. أما الطاعن الثاني فقد قرر بالطعن ولم يقدم أسبابا له.