⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1990 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه. وتقدير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه هو من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضيها بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغاً مقبولاً. ولما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به في إدانته، وكان لا جدوى من التصريح ببطلان الدليل المستمد من العثور على مخدر في جيب المتهم بعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلاً به مترتباً عليه، لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلي والمنطقي لا يحتاج إلى بيان. ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 من فبراير سنة 1964 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة الإسكندرية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1, 2, 7/1, 37, 38, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. وبتاريخ 6 من يناير سنة 1965 أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم مع مصادرة المواد المخدرة عملا بالمادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.